الفتوى - 49 : هل يجوز بيع السلعة بسعرين (( نقداً أو تقسيطاً )) بنفس الوقت؟
- الفتاوى / ٠03المعاملات
- /
- ٠09القرض والربا
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال :
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا تاجر أبيع بالتقسيط ومعروف بذلك وفي حالات يطلب الزبون أن يشتري السلعة نقدا وحالا. هل علي من ربا إذا قلت له السلعة بالتقسيط مبلغ كذا ونقدا بسعر آخر ( نفس السلعة ).
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم / الأخت الكريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
إن تم الاتفاق بينكما في المجلس على سعر وطريقة دفع دون أن يزيد الثمن إن تأخر في الدفع فلا حرج.
والله تعالى أعلم